Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 602

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٥١ - باب لا وجوب للمضمضة من الطعام

إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا مندل بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، به بالسياقة الثانية.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ مسلسل بالعلل:

العلة الأولى: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع؛ قال فيه الذهبي: "ضعفوه" (الكاشف ٥٠٢٢)، وقال ابن حجر: "ضعيف" (التقريب ٦١٠٦).

الثانية: مندل بن علي؛ قال فيه ابن حجر: "ضعيف" (التقريب ٦٨٨٣).

وقد رواه الطبراني من طريقين عنه، وكلاهما ضعيف:

فالأول: فيه يحيى الحماني؛ قال عنه ابن حجر: "حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث" (التقريب ٧٥٩١).

والثاني: فيه إسماعيل بن عمرو البجلي؛ ضَعَّفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهما، انظر (اللسان ١/ ٤٢٥).

وأصل الحديث أخرجه مسلم (٣٥٧) عن أبي رافع قال: ((أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

وسيأتي بتخريجه برواياته في باب "ترك الوضوء مما مست النار"، حديث رقم (؟؟؟؟).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 602 (SanadKitab #16, hlm. urut 8802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.