Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 527

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

رِوِايَةُ: ((وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَرَخَّصَ فِيهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ- أَوْ قَالَ: مَبَاتِهَا - فَرَخَّصَ فِيهِ. وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَنَهَى عَنْهَا وَكَرِهَهُ (¬١).

[الحكم]: صحيح، بغير هذا اللفظ، كما تقدم.

[التخريج]: [طي ٨٠٣ واللفظ له / ضح (٢/ ١٦)].

[السند]:

أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) - ومن طريقه الخطيب في (الموضح) - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سِماك بن حرب قال: سمعت أبا ثور يُحَدِّث عن جابر بن سمرة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولكن رواه جماعة عن شعبة بلفظ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ: " لَا تُصَلِّ "، وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: " صَلِّ "، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ: " يُتَوَضَّأُ مِنْهُ "، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّأْ")). رواه أحمد (٢٠٨٧٧) عن غندر عن شعبة به. كما في الرواية السابقة.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 527 (SanadKitab #16, hlm. urut 9333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.