Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 528

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

رِوَايَةُ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ [وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِمَنِ (مَبَاءَةِ) الغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ في عَطَنِ (أَعْطَانِ) الإِبِلِ])).

[الحكم]: صحيح، بغير هذا اللفظ كما تقدم.

[اللغة]:

قال ابن منظور: (والدِّمْن: البَعَر. ودَمَّنت الماشيةُ المكانَ: بَعَرت فيه وبالت. (لسان العرب، مادة دمن).

وفي رواية: (دِبْن). قال ابن الأثير: "الدِّبْن: حظيرة الغنم إذا كانت من القَصَب. وهي من الخشب زَريبة. ومن الحجارة صِيرة" (النهاية ٢/ ٩٩).

[التخريج]:

[جه ٤٩٨ واللفظ له / حم ٢٠٩٠٩، ٢١٠٠٩ والزيادة له ولغيره / عم ٢٠٩٧٤ والروايتان له / حب ١١٢٠، ١١٢٢/ طب ١٨٦٤، ١٨٦٥ / ش ٥١٨ ٣٧٢٠٩ / جش ٢٥ / هق ٤٤٠٨ مختصرًا].

[السند]:

رواه ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زائدة وإسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، به.

ورواه ابن أبي شيبة - وعنه ابن حبان-، والطبراني: من طريق إسرائيل عن أشعث، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 528 (SanadKitab #16, hlm. urut 9334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.