Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب: المياه
  2. أبواب الأسآر
  3. ٢١ - باب سؤر الهرة

ولكن رواه الطحاوي وغيره عن بكار به بلفظ: ((مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) (¬١) في الهرة، وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس الحافظ، وحماد بن الحسن بن عنبسة، وعلي بن مسلم: عن أبي عاصم به كما سبق.

فهذا اللفظ: ((وَالهِرَّةُ مِثْلُ ذَلكَ)) شاذ، مخالف لرواية الجماعة عن أبي عاصم، كما قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢٦/ حاشية ١).

وإن كانت معلولة أيضًا، فالصواب في هذا الحديث الوقف بلفظ: ((وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). كما سبق.

قلنا: وفي متنه نكارة أيضًا لتسويته بين الكلب والهرة، وقد صحَّ خلاف ذلك كما في حديث أبي قتادة المتقدم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 2، ص 67 (SanadKitab #16, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.