Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 447

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٨ - باب ما روي في أنه لا وضوء من طعام حل أكله

٢٢٨٥ - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ:

◼ عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ ﵄ فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ وُضُوءٌ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَكْلَهُ)).

[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ.

[التخريج]: [مسند عمر لأبي بكر الإسماعيلي (مسند الفاروق ١/ ١١٥)].

[السند]:

رواه أبو بكرٍ الإسماعيليُّ (في مسند عمر) من حديث يزيد بن هارون أنه قال: أنا عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سُوَيد بن غَفَلة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه عمرو، وهو ابنُ شمر، ساقطُ الروايةِ، رُمِيَ بالكذبِ والوضعِ والرفضِ، كما مرَّ قريبًا، وقد اضطربَ فيه، انظر الحديث السابق.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 447 (SanadKitab #16, hlm. urut 9832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.