Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah · Pengarang: بندر المحياني العتيبي

Baca halaman 104

  1. المبحث الثالث فصول متممة
  2. الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة
  3. رابعا: دعوى الإرجاء!

فالجواب: الضابط في ذلك الدليل، فإن دل الدليل على أن هذا الأمر مكفر الكفر الأكبر؛ كفّر به أهلُ السنة ولم يشترطوا الاعتقاد للتكفير به، وأما الأمر الذي لم يدل الدليل على أنه مكفر - وهو الذنب -؛ فإن أهل السنة لا يكفرون به إلا بشرط الاعتقاد كاستحلال أو جحود.

مثال ذلك الزنا؛ فلم يأت ما يدل على التكفير به، فلذلك فإن قاعدة أهل السنة فيه

أن الزاني لا يكفر إلا إن استحل الزنا.

الوجه الثالث: أن قائل هذا لم يعرف آراء المرجئة ولا الأمور التي تنجي من الإرجاء، فقد نص أئمة الإسلام على بعض المسائل التي مَن قالها فقد فارق المرجئةَ وبرئ من الإرجاء، وهي خمس مسائل:

المسألة الأولى

من قال أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ فقد فارق المرجئة

قال البربهاري ﵀: " ومن قال: (الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص)؛ فقد خرج من الإرجاء كله، أوله وآخره " (شرح السنة ص ١٢٣، رقم ١٦١).

Rujukan halaman ini: الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437، ص 104 (SanadKitab #160, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.