Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah · Pengarang: بندر المحياني العتيبي

Baca halaman 110

  1. المبحث الثالث فصول متممة
  2. الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة
  3. رابعا: دعوى الإرجاء!

وقال الألباني - مُلخِّصاً مُقرّاً كلامَ ابن القيم - رحمهما الله: " لقد أفاد ﵀ أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود واعتقاد، وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمانَ وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان " (السلسلة الصحيحة ٧/ ١٣٤، تحت الحديث رقم ٣٠٥٤).

وقال ابن عثيمين ﵀ مُعدِّداً شروط التكفير -: " دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر " (القواعد المثلى ص ١٤٩).

المسألة الخامسة

من قال بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو جاروا؛ فقد فارق المرجئة

وذلك أنهم لا يرون لولاة الجور سمعاً ولا طاعة، بل يرون السيف.

قال عبد الله بن طاهر ﵀ عن المرجئة: " لا يرون للسلطان طاعة " (" عقيدة السلف وأصحاب الحديث "

Rujukan halaman ini: الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437، ص 110 (SanadKitab #160, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.