Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah · Pengarang: بندر المحياني العتيبي

Baca halaman 111

  1. المبحث الثالث فصول متممة
  2. الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة
  3. رابعا: دعوى الإرجاء!

للصابوني ﵀ ص ٦٨).

وقال سفيان بن عيينة والأوزاعي رحمهما الله: " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف " (" السنة " لعبد الله بن أحمد رحمهما الله ١/ ٢١٨/٣٦٨).

وقال سفيان الثوري ﵀: " يرون السيفَ على أهل القبلة " (" الشريعة " للآجري ٢٠٦٢، وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي ١٨٣٤ رحمهما الله).

وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة:

قال ابن باز ﵀: " ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكنْ لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها " (الفتاوى ٨/ ٢٠٣).

وقال الألباني ﵀ مُعلِّقاً على ما في العقيدة الطحاوية (ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷿ فريضة): " ومِن الواضح أن ذلك خاص بحُكام المسلمين منهم، لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء ٥٩] " (الطحاوية ١/ ٥٨).

Rujukan halaman ini: الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437، ص 111 (SanadKitab #160, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.