Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah · Pengarang: بندر المحياني العتيبي

Baca halaman 112

  1. المبحث الثالث فصول متممة
  2. الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة
  3. رابعا: دعوى الإرجاء!

وقال ابن عثيمين ﵀: " مهما فسق ولاة الأمور: لا يجوز الخروج عليهم. لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس: لا يجوز الخروج عليهم " (شرح رياض الصالحين ١/ ٧٠٢).

* أقول: فهذه هي أصول المرجئة التي حكاها عنهم ونقضها أهلُ السنة، والتي غابت عن كثير من طلاب العلم؛ فأصبحوا يرمون بالإرجاء من خالفهم ولو لم يكن متلبِّساً بشيء من آراء المرجئة! فترى آثار السلف تبرِّئ الرجلَ من الإرجاء؛ ثم يأتي من أهل عصرنا مَن يرميه به! فمَن أعلم بالإرجاء وأصوله؟ أئمة السلف؟ أم طلاب العلم هؤلاء؟!

* ثم أقول: وأشد من هذا؛ أن بعض طلاب العلم عمدوا إلى اختياراتهم الاجتهادية في بعض المسائل فجعلوها أصلاً من أصول السنة! واعتبروها من الفروق بين أهل السنة والمرجئة! فرموا مخالفهم فيها بالإرجاء! كمسألة تارك الصلاة تهاوناً، والتي - وإن كنتُ مع القول بأن تاركها كافر كفراً أكبر - إلا أنها محل خلاف بين المتقدمين من أهل السنة، ولا علاقة لها بالإرجاء لا من قريب ولا من بعيد ما دام

Rujukan halaman ini: الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437، ص 112 (SanadKitab #160, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.