Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [٢]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب.

عن المجهولين واهية.

قلتُ: واكتفى العلماء عن هذا الحديث الضعيف بحديث الباب.

قال ابن عبد البر ﵀ في «الاستذكار» (٢/ ١٢٢ - ١٢٣): وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل: الزنبور، والعقرب، والجعلان، والصَّرَّار، والخنفساء، وما أشبه ذلك، والأصل فيه حديث رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... »، فذكر حديث الباب.

وقال الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ٥٩): ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة، والزنبور، والعنكبوت، وأشباه ذلك؛ إذ الحكم يعم بعموم علته، وينتفي بانتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس؛ لانتفاء علته. انتهى.

مسألة [٢]: حكم الطعام والشراب الذي وقع فيه الذباب.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣): وقال عوام أهل العلم: إنَّ الماء لا يفسد بموت الذباب، والخنفساء، وما أشبه ذلك فيه، هذا قول مالك ابن أنس، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي، والحسن، وعكرمة، وعطاء.

ثم قال: ولا أعلم أحدًا قال غير ما ذكرتُ؛ إلا الشافعي في أحد قوليه، والقول الذي يوافق السنة، وقول سائر أهل العلم أولى به. انتهى بتصرف.

قلتُ: وقال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ابن حزم ﵀ في «المحلى» (١٣٦).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 103 (SanadKitab #165, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.