Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [١]: العضو المنفصل من حيوان حي، غير السمك والجراد، والآدمي.

١٣ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: العضو المنفصل من حيوان حَي، غير السمك والجراد، والآدمي.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٢): العضو المنفصل من حيوان حي، كألية الشاة، وسنام البعير، وذيل البقرة، واليد، وغير ذلك، نجسٌ بالإجماع.

ثم استدل بحديث أبي واقد الذي في الباب، ثم قال: قال الترمذي: والعمل

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 104 (SanadKitab #165, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.