Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١]: حكم تكبيرات الانتقال.

٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ (¬١) بَعْدَ الجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم تكبيرات الانتقال.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ تكبيرات الانتقال سُنَّةٌ لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا، ولا سهوًا، وحجتهم في ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر المسيء في صلاته بها.

• وذهب الإمام أحمد، وإسحاق، إلى أنَّ هذه التكبيرات واجبة، من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا؛ فلا شيء عليه، ويسجد للسهو، واستدلوا على الوجوب بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي»، وبأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرَ بها المسيء في صلاته كما في «سنن أبي داود» (٨٥٧)، والنسائي (٢/ ٢٢٥)، وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع، وإسناده صحيح، واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نسي التشهد الأول؛ فأتم صلاته، وسجد للسهو، وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس له؛ فدل على أنها تسقط بالسهو، ويُجبرُ بالسجود له.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 470 (SanadKitab #165, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.