Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد.

وقد حُكي عن أحمد رواية أنَّ هذه التكبيرات من فروض الصلاة لا تسقط الصلاة بتركها عمدًا، ولا سهوًا، وحُكي عنه رواية أخرى أنها فرضٌ في حقِّ غير المأموم، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.

قال أبو عبدالله غفرالله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد وإسحاق والله أعلم. (¬١)

تنبيه: الحُكْمُ السَّابق يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، ويشمل قول: «سمع الله لمن حمده» بدل التكبير.

مسألة [٢]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد.

• دلَّ حديث الباب على أنَّ الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنَّ الإمام يقتصر على التسميع، والمأموم على التحميد؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (¬٢) مرفوعًا: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم، ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، والله أعلم. (¬٣)

تنبيه: حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 471 (SanadKitab #165, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.