Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [١٣]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟

مسألة [١٣]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟

• قال الإمام ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٥/ ٢٧٣): اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس: فكرهت طائفة أن يقرأ السجدة في هذين الوقتين. كره ذلك مالك بن أنس. وقال أحمد: لا يسجد إذا قرأ السجدة بعد الصبح، وبعد العصر ولا يعيدها.

وقال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس.

وقال أبو ثور: إذا قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الفجر لم يسجد فيها، وقد كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القُصاص يسجدون بعد الصبح.

وروينا عن كعب بن عجرة: أنه قرئت عنده السجدة قبل طلوع الشمس؛ فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد.

وروينا عن أبي أمامة: أنه كان إذا رأى أنهم يقرءون آية، أو سورة فيها سجدة بعد العصر؛ لم يجلس معهم.

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: «كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القصاص، يسجدون بعد الصبح» قال معمر: وأخبرنيه أيوب، عن نافع.

حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن طلحة بن مصرف، عن المسيب بن رافع، أن كعب بن عجرة، قرئت عنده السجدة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 610 (SanadKitab #165, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.