Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [١٣]: هل يسجد للتلاوة إذا قرأها بعد صلاة الصبح والعصر؟

قبل طلوع الشمس، فلم يسجد حتى طلعت الشمس، ثم سجد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أثر ابن عمر صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأثر كعب بن عجرة ضعيف؛ في إسناده حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف.

ثم قال ابن المنذر ﵀: وكان أهل الشام يقرءون السجدة.

وكان سعيد بن المسيب ينهى عن سجدة القرآن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

• قال: ورخصت طائفة في السجود بعد العصر وبعد الصبح، روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت القرآن فأتيت على السجدة فاسجد أي ساعة كانت، ولا تختصرن السجدة، من يقرأ القرآن فيسجد فيها. وقرأ الحسن البصري سجدة بعد العصر فسجد.

وممن روي عنه أنه قال: يسجد بعد صلاة العصر، وقبل طلوع الشمس: عطاء، وسالم، والقاسم، وعكرمة، وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاة.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كان في وقت صلاة، فلا بأس.

وقال الشافعي: من قرأ سجدة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو بعد الفجر، فليسجد.

وقال أصحاب الرأي في السجدة يقرؤها بعد العصر قبل أن تغيب الشمس،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 611 (SanadKitab #165, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.