Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة [٥]: إذا أوتر بثلاث، فهل يفصل بينهن، أم يوصل؟

وجاء عن أبي بن كعب ﵁، وفي إسناده انقطاع، وطريق أخرى فيها ضعفٌ، ونكارة.

وجاء عن ابن مسعود ﵁ بإسناد منقطع.

وقد أبان هذه الآثار بعللها الإمام الألباني ﵀ في كتابه «صلاة التراويح» (ص ٤٨ - ٧١).

٣٦٦ - وَعَنْهَا ﵂، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث مشروعية صلاة الليل في أوله، وفي أوسطه، وفي آخره، فكله مشروع، والأفضل في آخره لمن أمن النوم، وفوات وقت الوتر.

وسيأتي الكلام على وقت الوتر، ووقته المفضل، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 646 (SanadKitab #165, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.