Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٤]: إمامة الرجل في بيته، ومسجده.

مسألة [٣]: إمامة العبد.

• كرهها جماعةٌ، منهم: أبو مجلز، والضحاك، ومالك، وقال: إلا أن يكون من خلفه أعراب لا يقرؤون.

• وذهب أكثر العلماء إلى ترخيص ذلك، منهم: الشعبي، والنخعي، والحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

وهذا القول هو الصواب؛ لعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولحديث أبي ذر ﵁ في «صحيح مسلم» (٦٤٨)، قال: أوصاني خليلي ﷺ: «أنْ أسمع، وأُطيع، وإنْ كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف، وأنْ أُصلي الصلاة لوقتها؛ فإنْ أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة». وصحَّ عن أبي ذر، وحذيفة، وابن مسعود ﵃، أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد، وصحَّ عن عائشة ﵂، أنه كان يؤمها غلامها ذكوان. (¬١)

مسألة [٤]: إمامة الرجل في بيته، ومسجده.

• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الرجل لا يقدم على رب البيت، وإمام المسجد؛ إلا بإذنه؛ لحديث أبي مسعود في الباب.

وصحَّ عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد، قال: بنيت على أهلي وأنا مملوك، فدعوت أُناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ، فيهم: عبد الله بن مسعود، وأبو ذر،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 58 (SanadKitab #165, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.