Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٢]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا صلَّتِ المرأةُ بالنساء، فأين تقوم؟

• جاء في أثر عائشة ﵂، أنها كانت تؤم النساء، فتقوم وسطهن، وكذلك في أثر أم سلمة، وكلاهما صالح للحجية بطرقه، وقد أخذ بذلك أهل العلم.

قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن أنها تقوم وسطهن.

قلتُ: والواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم في «المحلَّى»، فقال بأنها تتقدم كما يفعل الرجال.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنها تؤمهن في وسط الصف، كما فعلت عائشة وأم سلمة ﵄ وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا ينكر ذلك والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف.

وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة، وغير مشروع، واختلفوا في بطلان من صلَّى بجوار المرأة على قولين:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 106 (SanadKitab #165, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.