الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.
وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
الثاني: أنها تبطل.
وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.
واختار ابن قدامة ﵀ القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.
• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:
فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.
ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.
واختار الشيخ ابن عثيمين ﵀ القول الأول. (¬٢)
مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.
• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.
• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة ﵂ كما في «الصحيحين» (¬٣) أنها قالت: لو يعلم