Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.

الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.

وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.

الثاني: أنها تبطل.

وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.

واختار ابن قدامة ﵀ القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء.

• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.

ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.

واختار الشيخ ابن عثيمين ﵀ القول الأول. (¬٢)

مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.

• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.

• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة ﵂ كما في «الصحيحين» (¬٣) أنها قالت: لو يعلم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 107 (SanadKitab #165, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.