Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة [٣]: إذا أدرك الإمام وقد صلى، وهو في الخطبة؟

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعًا، ثبت ذلك عن ابن مسعود (¬١)، وهذا قول الشعبي، والثوري، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوها على الجمعة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعالى شرع صلاة العيد ركعتين، فما هو دليلهم أنَّ من فاتته الصلاة مع الإمام صلَّاها أربعًا؟!. (¬٢)

مسألة [٣]: إذا أدرك الإمامَ وقد صلى، وهو في الخطبة؟

• اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة، ثم إذا فرغ صلَّى، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد.

• واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب.

وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد:

• فمنهم من قال: يصلي التحية، ويؤخر صلاة العيد إلى عقب الخطبة.

• ومنهم من قال: بل يصلي العيد، وتجزئه عن تحية المسجد.

قلتُ: والوجه الثاني أقرب وأولى، والله أعلم.

وأما إذا كان في المصلَّى؛ فالمختار ما قاله أحمد، والشافعي، ومن معهما، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 324 (SanadKitab #165, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.