Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة [٦]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟

مسألة [٤]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.

الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.

والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.

• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.

• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٦]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 325 (SanadKitab #165, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.