Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. مسألة [٤]: الإطالة في صلاة الكسوف.

قلتُ: وحُجَّةُ من قال: (لا تشرع) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما خطب ليعلم الناس أن الكسوف آية، وأنها لا تحصل لموت أحد، ولا لحياته وما أشبه ذلك، وهذا معلوم لا يحتاج إليه اليوم.

وحُجَّة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمد، وثناء، وموعظة، وتذكير، وغير ذلك، وهذا هو الراجح، ولكن لا دليل على كونها خطبتين؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يخطب إلا خطبة واحدة؛ فالصواب أنها خطبة واحدة، وهو ظاهر كلام الشوكاني، والله أعلم.

مسألة [٤]: الإطالة في صلاة الكسوف.

استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيُطيل قيامها وركوعها وسجودها.

• وقد خالف في إطالة السجود كثير من الشافعية، وبعض الحنابلة، كما في «شرح مسلم»، و «الإنصاف».

• وأما القيام بعد الركوع الثاني، والجلوس بين السجدتين، فذهب الجمهور وادُّعِيَ إجماعًا إلى أنه لا يطيل فيهما، والواقع وجود خلاف يسير من بعض الحنابلة، وغيرهم، فقالوا بإطالتهما.

ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين ﵀، وقد جاء في ذلك حديث جابر ﵁ في «صحيح مسلم» (٩٠٤)، وفيه: «ثم ركع، فأطال، ثم قام، فأطال، ثم سجد»، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄ في «مسند أحمد» (٦٤٨٣)، وغيره، وفيه: «ثم ركع، فلم يكد يرفع،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 336 (SanadKitab #165, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.