Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. مسألة [٦]: حكم القيام الثاني، وقراءة الفاتحة فيه، والركوع الثاني من كل ركعة.

ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك»، وفي إسناده: عطاء بن السائب، وهو مختلط، ولكن قد روى عنه هذا الحديث شعبة، وسفيان كما في مصادر أخرى كما في «تحقيق المسند» (٦٤٨٣)، وقد رويا عنه قبل الاختلاط. (¬١)

مسألة [٥]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟

قال النووي ﵀: يُستحبُّ أن يقول عند رفعه من كل ركوع: (سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ... إلخ)، ثبت ذلك في «الصحيحين» من فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، و «مختصر البويطي»، والمزني والأصحاب. اهـ

قلتُ: ثبت ذلك من حديث عائشة في «الصحيحين» (¬٢)، وقد قال بذلك أيضًا الحنابلة وغيرهم. (¬٣)

مسألة [٦]: حكم القيام الثاني، وقراءة الفاتحة فيه، والركوع الثاني من كل ركعة.

قال الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار»: ولابد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة؛ للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة. اهـ

وقال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٩٠١): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا، ومذهب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 337 (SanadKitab #165, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.