Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مسألة [١]: حكم الجلوس على الحرير.

٥٠٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الجلوس على الحرير.

• ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه؛ لحديث حذيفة الذي في الباب، ولأنَّ الافتراش من اللبس، ففي «الصحيحين» (¬٢) عن أنس ﵁، أنه قال: فقمنا إلى حصير لنا قَدِ اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ.

وهذا التحريم في حق الرجال، وأما النساء؛ فيباح لهن الجلوس عليه كما يُباح لهن لبسه؛ فإنَّ من لبسته فستقعد على الحرير لِزامًا.

• وجاء عن بعض الشافعية تعميم تحريمه في حق النساء أيضًا.

• وذهب ابن الماجشون، وبعض الشافعية، ونقله النووي عن أبي حنيفة إلى إباحة افتراشه للرجال والنساء، وهذا القول مردود بحديث حذيفة المذكور، وبعموم حديث أبي موسى الذي سيأتي في الباب إن شاء الله. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 365 (SanadKitab #165, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.