Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مسألة [١]: حكم علم الحرير في الثوب.

٥٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حُكمُ عَلَمِ الحرير في الثَّوب.

• قال الإمام النووي ﵀ في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْعَلَم مِنْ الْحَرِير فِي الثَّوْب إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمْهُور، وَعَنْ مَالِك رِوَايَة بِمَنْعِهِ، وَعَنْ بَعْض أَصْحَابه رِوَايَة بِإِبَاحَةِ الْعَلَم بِلَا تَقْدِير بِأَرْبَعِ أَصَابِع، بَلْ قَالَ: يَجُوز؛ وَإِنْ عَظُمَ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، والعَلَمُ هو: وَشْمُ الثوب، وَرَقْمُهُ بالحرير، وذلك كالطراز والسجاف. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 366 (SanadKitab #165, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.