٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (¬١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٢)
٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.
• ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في هذه المسألة أقوالًا:
الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (¬٤)،
وعثمان (¬٥)، وابن عمر (¬٦)، وأنس (¬٧)، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى