Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.

٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (¬١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٢)

٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.

• ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في هذه المسألة أقوالًا:

الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (¬٤)،

وعثمان (¬٥)، وابن عمر (¬٦)، وأنس (¬٧)، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 374 (SanadKitab #165, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.