Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.

ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن، وفي الرخصة لهن حديث مرفوع.

الثاني: الرخصة مطلقًا للرجال والنساء، ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله (¬١)، وجابر (¬٢)، وابن عمر (¬٣)، وأنس (¬٤)، وعن أبي وائل، وعروة، وموسى بن طلحة، والشعبي، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي، وغيرهم، وهو قول الشافعي.

الثالث: كراهة المشبع منه، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وَحُكِيَ عن مالك، وأحمد أيضًا.

• وقد ذهب الشوكاني ﵀ إلى التحريم، وهو قول الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصواب؛ لدلالة حديث علي، وابن عمرو اللَّذَيْنِ في الباب على ذلك، بل جاءت رواية في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال: «إنَّ هذا من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها»، ولعله قول بعض أهل القول الأول.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 375 (SanadKitab #165, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.