Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٤]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟

مسألة [٣]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟

• ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب.

• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأنَّ الموت فُرقة تُبيح للرجل أختها، وأربعًا سواها، فَحرَّمت النظر، واللمس كالطلاق.

قال ابن قدامة ﵀ رادًّا عليهم: مَا قَاسُوا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا بَقَاءُ الْعِدَّةِ، وَلَا أَثَرَ لَهَا، بِدَلِيلِ، مَا لَوْ مَاتَ المُطَلِّقُ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ. اهـ

قلتُ: والصواب القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ٤٦٢): فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَى. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 443 (SanadKitab #165, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.