Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب، والعكس؟

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته؟

• ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، قاله ابن قدامة، وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له، أو أجنبية.

• وذهب الحسن، ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها صبًّا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، وأما إذا اضطروا لذلك، فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. (¬١)

مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس؟

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: يُيَمَّم، وهو قول سعيد، وعطاء في رواية، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره الإمام ابن باز ﵀.

الثاني: يُغَسَّل من فوق القميص، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 444 (SanadKitab #165, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.