Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: هل يصلى على المقتول حدا، أو قصاصا؟

٥٣٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا؟

• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (¬٢)، وجابر بن عبدالله (¬٣)، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.

• وقال مالك ﵀: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ

قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي ﵀.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 449 (SanadKitab #165, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.