٥٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه؟
• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧): من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.
• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ
قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.
• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس. (¬٢)