Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: الصلاة على القبر.

٥٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ المَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ[فَقَالُوا: مَاتَتْ فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا]، (¬١) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الصلاة على القبر.

• ذهب إلى مشروعية الصلاة على القبر جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، الذي في الباب، وقد جاء في الصلاة على القبر عن ابن عباس ﵄، في «الصحيحين» (¬٤)، وعن أنس ﵁ في «مسلم» (¬٥)، وعن غيرهم خارج «الصحيح»، وسواءٌ كان قد صُلِّي عليه أم لا،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 451 (SanadKitab #165, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.