Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: موقف الإمام من الجنازة.

٥٤٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: موقف الإمام من الجنازة.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: يقف عند رأس الرجل، ووسط المرأة، وهو قول الشافعي، وجمهور أصحابه، وأحمد في رواية، وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، واستدلوا بحديث الكتاب، وبحديث أنس عند أبي داود (٣١٩٤) بإسناد صحيح، أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على جنازة امرأة، فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل؟ قال: نعم.

الثاني: يقف عند صدر الرجل، ووسط المرأة، وهو قول أحمد، وأبي يوسف في رواية عنهما، وقول بعض الشافعية، واستدلوا أيضًا بما تقدم.

الثالث: عند صدر الرجل والمرأة، وهو قول أبي حنيفة.

الرابع: عند وسط الرجل، ومنكبي المرأة، وهو قول مالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز.

والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 462 (SanadKitab #165, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.