Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: إذا كانوا جماعة أعني الموتى؟

مسألة [٢]: إذا كانوا جماعة أعني الموتى؟

• أجاز أهل العلم أن يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، وذهب الجمهور إلى أن الرجال، أو الصبيان يجعلون مما يلي الإمام والنساء من وراء ذلك مما يلي القبلة.

• وذهب الحسن، والقاسم، وسالم إلى جعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

والصواب قول الجمهور، وفي ذلك حديثان: الأول: ما أخرجه أبو داود (٣١٩٣)، والنسائي (٤/ ٧١)، عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فَجُعِل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرتُ ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة. وإسناده صحيح، والثاني: ما أخرجه النسائي (٤/ ٧١)، عن ابن عمر ﵄، أنه صلى على تسع جنائز، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًّا واحدًا. وإسناده صحيح، وكلاهما في «الجامع الصحيح» لشيخنا ﵀ (٢/ ٢٥٥).

وثبت أيضًا عن عثمان ﵁ عند عبد الرزاق (٣/ ٤٦٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣١٥) بإسناد صحيح. (¬١)

تنبيه: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرى مما يلي القبلة، وهو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى أنه يوضع الجميع صفًّا واحدًا رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويجعل الإمام

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 463 (SanadKitab #165, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.