Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٣]: الحد الذي يرفع إليه القبر.

يحتاج إلى ذلك؛ لكونه مثلًا مستويًا بالأرض لا يتميز.

وقد جاء في حديث جابر في «سنن أبي داود» (٣٢٢٦): نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُبنى على القبر، أو يزاد عليه، أو يجصص. وهو من طريق: ابن جريج عن سليمان ابن موسى، وأبي الزبير، عن جابر، وإسناده ضعيف؛ لأنَّ ابن جريج لم يصرح بالتحديث، وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع من جابر، والحديث في «صحيح مسلم» وغيره من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وعندهم التصريح بالسماع، ولكن ليس فيه: وأن يُزاد عليه. وقال أبو داود: وزاد سليمان بن موسى: وأن يُكتب عليه.

قلتُ: وسليمان لم يسمع من جابر كما تقدم، وابن جريج لم يصرح بالتحديث، وأكثر طرق الحديث ليس فيها ذكر هذه الزيادة. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 536 (SanadKitab #165, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.