Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت.

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: ستر الميت عند إدخاله القبر.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد (¬١)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ

قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة ﵀ في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت.

• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 537 (SanadKitab #165, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.