Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٨]: العذار، والعارض، والذقن.

مسألة [٦]: حَدُّ الوجه.

حدُّ الوجه: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين، والذقن، وإلى أصول الأذنين، وقولنا (من منابت الشعر)، أي: المعتاد، والغالب في الناس، فلو كان أجلح، ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، وإذا كان أفرع، وهو الذي نزل شعره على وجهه، يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب. (¬١)

مسألة [٧]: البياض الذي بين الأذن واللحية.

• ذهب الجمهور إلى أنه من الوجه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، وذلك لأنه تحصل به المواجهة في حقِّ من لا لحية له، فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه.

• وذهب مالك إلى أنه ليس من الوجه، وعن أبي يوسف: يجب على الأمرد غسله دون الملتحي، والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم. (¬٢)

مسألة [٨]: العِذَار، والعارِضُ، والذَّقَنُ.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ١٦٢): وَيَدْخُلُ فِي الْوَجْهِ الْعِذَارُ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ، الَّذِي هُوَ سَمْتُ صِمَاخِ الْأُذُنِ، وَمَا انْحَطَّ عَنْهُ إلَى وَتِدِ الْأُذُنِ، وَالْعَارِضُ: وَهُوَ مَا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الْعِذَارِ، وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 184 (SanadKitab #165, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.