Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢١]: ما هو السن الذي يجزئ إخراجه في الغنم؟

وقال ابن حزم ﵀ في «المحلَّى» (٦٧٢) (٥/ ٢٧٨): أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف، ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء.

مسألة [٢١]: ما هو السِّنُّ الذي يُجزئ إخراجه في الغنم؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذي يُجزئ هو الثَّنِي من المعز، والجذع من الضأن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واستدلوا بما جاء عن سعر بن ديسم، قال: أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة، أو ثنية. وبما جاء عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدِّقُ رسول الله ﷺ، وقال: أُمِرْنا نأخذ الجذعة من الضأن، والثَّنيَّة من المعز.

وحديث سعر بن ديسم أخرجه أحمد (٣/ ٤١٤ - )، والنسائي (٥/ ٢٣)، وفي إسناده: مسلم بن شعبة، مجهولٌ، وحديث سويد بن غفلة ذكره ابن قدامة، ولم أجده باللفظ المذكور، وإنما وجدته في مصادره عند أحمد (٤/ ٣١٥)، وأبي داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ ٢١)، وغيرهم بلفظ: فقال: إنَّ في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجلٌ بناقة كوماء، فأبى أن يقبلها. الحديث. وفي إسناده ميسرة أبو صالح، مجهول الحال.

قال ابن قدامة ﵀: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِيَّةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَا جِنْسٍ، فَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِدًا، كَأَنْوَاعِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 39 (SanadKitab #165, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.