Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢١]: ما هو السن الذي يجزئ إخراجه في الغنم؟

وقال: وَقَالَ مَالِكٌ تُجْزِئُ الْجذَعَةُ مِنْهُمَا؛ لِأنَّهُمَا نَوعُ جِنْسٍ، فَكَانَ الفَرْضُ وَاحِدًا.

قلتُ: وقد تقدم عن عمر ﵁، أنه قال: ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثنية. وهو صحيح عنه.

قال أبو عبيد ﵀ في «الأموال» (٣٩٧): وهذا هو الذي عليه الناس اليوم؛ إلا أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، يشبهها بالأضاحي، وهذا فيما نرى مذهبٌ حسن. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم؛ فإنه أجاز إخراج كل ما يطلق عليه شاة، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: اختلف الفقهاء، وأهل اللغة في ضبطِ سِنِّ الجَذَعَة، والثنية، والأصح عند الشافعية أنَّ الجذعة ما بلغت سنةً، ودخلت في الثانية، والثنية ما بلغت سنتين، ودخلت في الثالثة، سواء في ذلك الضأن، أو المعز، والأصح عند الحنابلة أنَّ الجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر، والثني من المعز هو ما له سنة. (¬٢)

تنبيه آخر: يُشترط في الشَّاة الواجبة في زكاة الإبل نفس الشروط في الشاة الواجبة في زكاة الغنم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 40 (SanadKitab #165, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.