Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢٥]: هل تحسب السخال من النصاب؟

تتمة للمسألة السابقة:

• اختلف الجمهور فيما بينهم فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بالسِّخال على قولين:

الأول: أنَّ الحول يُحسب من حين ملك السِّخال، وكمل النصاب، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ الأموال لا يحسب حولها حتى تستكمل نصابًا.

الثاني: يُعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد. (¬١)

وقد قال ابن حزم ﵀: وَحَصَلُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ ﵁، وَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهَا، فَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ أَنْ تُعَدَّ الأَوْلَادُ مَعَ الأُمَّهَاتِ إلَاّ إذَا كَانَتْ الأمَّهَاتُ نِصَابًا، وَلَمْ يَقُلْ عُمَرُ ذَلِكَ.

قال أبو عبدالله غفر الله له: عمر ﵁ لم يصرح بأن ذلك فيما زاد على النصاب، ولكن هو ظاهر كلامه ﵁؛ لأنه قد عُلِم عن الصحابة ﵃ أنهم يشترطون حَوَلَان الحول كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

وعليه فكلامه محمول على ما إذا كان هناك نصاب، وأما إن كانت السخال مكملة للنصاب فالذي يظهر أنه يبدأ حساب الحول من حين الكمال والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 46 (SanadKitab #165, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.