Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٢٧]: هل يجزئ أن يخرج القيمة في زكاة الماشية؟

مسألة [٢٦]: من ملك سِخالا، أو فصلانًا، أو عُجولا عامًا كاملا؟

قال ابن حزم ﵀ في «المحلَّى» (٥/ ٢٧٢): وَأَمَّا مَنْ مَلَكَ خِرْفَانًا، أَوْ عُجُولاً، أَوْ فُصْلَانًا سَنَةً كَامِلَةً؛ فَالزَّكَاةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ تَمَامِ الْعَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى غَنَمًا، وَبَقَرًا، وَإِبِلاً. اهـ

مسألة [٢٧]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة في زكاة الماشية؟

• ذهب طائفة من العلماء إلى عدم الجواز، وقالوا: لا يجزئ؛ لأنَّ النصوص جاءت بالإخراج من جنسها؛ إلا في الإبل في أقل من خمس وعشرين؛ فيجب عليه من الغنم، وهذا قول الأكثر، ومنهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وداود.

• وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة، وأجازه الثوري في العُروض، وهو ظاهر اختيار البخاري، فقد بوَّبَ في «صحيحه»: [باب العرض في الزكاة]، قال: وقال طاوس: قال معاذ ﵁ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس مكان الشعير، والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة.

وقد ردَّ ابن حزم ﵀ على هذا الأثر، وحكم عليه بالضَّعف، والنكارة، أما الضَّعف؛ فَلِأَنَّ طاوسًا لم يَلقَ معاذًا ﵁، وأما النكارة؛ فلِأَنَّ معاذًا خالف النصوص في هذا الأثر.

قال: وحاشاه أن يخالف النصوص، ويزعم أنَّ ذلك خير للصحابة مما جاء به الله ورسوله. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 47 (SanadKitab #165, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.