Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٣٠]: هل يشترط في خلطة الأوصاف أن تكون في جميع الحول؟

مَالَهُ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمَاكِنَ. انتهى المراد.

قلتُ: وقد ذهب ابن حزم إلى قول أبي حنيفة، وعزاه أيضًا إلى الثوري، وشريك، والحسن بن حي، وحملوا قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما كان من خليطين» على الاشتراك بالعين بدون تميز، وذهب الجمهور إلى أنه عام يشمل اختلاط الأعيان، واختلاط الأوصاف، وقول الجمهور أقرب، والله أعلم، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٢٩]: ضابط اختلاط الأوصاف.

اعتبر أهل العلم في الاختلاط اتحاد المرعى، والمراح، وهو المبيت، والمسرح، والمشرب، وزاد جماعةٌ اتحاد الفحل، واتحاد الراعي، واتحاد المحلب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ضابط اختلاط الأوصاف لم يأت فيه نصٌّ صحيح، وعلى هذا فيرجع إلى اللغة، فما كان يطلق عليه مختلط في اللغة؛ فهو ضابط اختلاط الأوصاف، وإنْ لم تجتمع الأمور التي ذكروها، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣٠]: هل يُشترط في خلطة الأوصاف أن تكون في جميع الحول؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ٥٥): وَيُعْتَبَرُ اخْتِلَاطُهُمْ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ؛ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُمْ حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِهِ؛ زَكَّوْا زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِينَ، وَبِهَذَا قَالَ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 49 (SanadKitab #165, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.