Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١٤]: غسل ما استرسل من اللحية.

مسألة [١٢]: إذا غسل بعض هذه الشعور، ثم زالت من وجهه؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ١٦٤): ومتى غسل هذه الشعور، ثم زالت عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه، أو قصَّ ظفره، أو انقلع؛ لم يؤثر في طهارته، وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ

مسألة [١٣]: غسل العينين.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٣٦٩): أما حكم المسألة؛ فلا يجب غسل داخل العينين بالاتفاق. انتهى المراد.

وفي استحبابه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح عندهم عدم استحبابه، لا في الوضوء ولا في الغسل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله ولا أمر به، وفيه ضررٌ. وقد جاء عن ابن عمر ﵄ أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم. (¬١)

مسألة [١٤]: غسل ما استرسل من اللحية.

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية؛ لأنها تحصل بها المواجهة، وهو المشهور عن أحمد، والشافعي، واستدل بعضهم بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فغسل وجهه إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء». (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 187 (SanadKitab #165, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.