Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١٦]: هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟

الثاني: عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن أحمد، وذلك لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه.

وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح ابن رجب ﵀ في «قواعده» (ص ٤)، وأما حديثهم؛ فلا يلزم من خرور الخطايا من أطرافها أن يكون غَسَلَها كما هو ظاهرٌ، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٥]: غسل اليدين إلى المرفقين.

نقل النووي، وابن قدامة، وغيرهما الإجماع على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦]. (¬٢)

مسألة [١٦]: هل يدخل المرفقان في وجوب الغسل؟

• ذهب أكثر العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

• وذهب بعض أصحاب مالك، وابن داود، وحكي عن زفر، إلى عدم وجوب غسل المرفقين مع اليدين؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالغسل إليهما، وجعلهما غايته.

وأجيب: بأن ﴿إِلَى﴾ تأتي بمعنى (مع)، كقوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 188 (SanadKitab #165, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.