Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٤]: المتولد من البقر الوحشي، والأهلي.

مسألة [٣]: بقر الوحش.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٤/ ٣٥): وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ يعني عن أحمد فِي بَقَرِ الْوَحْشِ، فَرُوِيَ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ يَشْمَلُهَا، فَيَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الْخَبَرِ، وَعَنْهُ: لَا زَكَاةَ فِيهَا. وَهِيَ أَصَحُّ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهَا، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ إذَا كَانَتْ لَا تُسَمَّى بَقَرًا بِدُونِ الْإِضَافَةِ، فَيُقَالُ: بَقَرُ الْوَحْشِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ نِصَابٍ مِنْهَا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّوْمِ حَوْلًا لَا وُجُودَ لَهُ، وَلِأَنَّهَا حَيَوَانٌ لَا يُجْزِئُ نَوْعُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، فَلَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَالظِّبَاءِ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، كَسَائِرِ الْوُحُوشِ.

مسألة [٤]: المتولد من البقر الوحشي، والأهلي.

• فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب الزكاة فيها، سواء كانت الإناث وحشية، أو إنسية، وكذا الفحول، وهذا مذهب الحنابلة.

الثاني: إنْ كانت الأمهات أهلية؛ وجبت الزكاة وإلا فلا، وهو قول مالك، وأبي حنيفة.

الثالث: لا زكاة فيها، وهو قول الشافعي، وقد رجَّح ابن قدامة ﵀ هذا القول بكلامٍ لا بأس به.

وحاصله أنَّ الأصل عدم الوجوب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 56 (SanadKitab #165, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.