Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٤]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب؟

٥٩٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ، وَالحِنْطَةُ، وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ. (¬١)

٥٩٩ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ ﵁: فَأَمَّا القِثَّاءُ، وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 106 (SanadKitab #165, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.