Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١٤]: هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، أم لا؟

تُزْرَعَ سَوَاءٌ زُرِعَتْ أَوْ لَمْ تُزْرَعْ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِي الزَّرْعِ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: «لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ» كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اهـ

مسألة [١٤]: هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، أم لا؟

قال الإمام أبو محمد بن حزم ﵀ في «المحلَّى» (٦٦٤): لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله ﷺ في أنَّ من وجبت عليه زكاة بُرٍّ، أو شعير، أو تمر، أو فضة، أو ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع، ومن غيرذلك التمر، ومن غيرذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم؛ فإنه لا يمنع من ذلك، ولايكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشتري، أومما يُوهب، أو مما يُستقرض. انتهى المراد. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 118 (SanadKitab #165, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.