Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [٥]: هل يكفي الخارص الواحد، أم لا بد من اثنين؟

قلتُ: وما ذهب إليه الشافعي، ومالك هو الصواب، وهو مذهب أصحاب الرأي، وقد خالفوا مذهبهم هنا في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالفٌ، وقد تقدم أن أثر عمر أنه يترك لهم قدر ما يأكلون، ولا يُعلم له مخالف، وأما حديث سهل بن أبي حثمة، فقد تقدم أنه ضعيفٌ، وظاهر حديث أبي حميد، وحديث جابر اللذين تقدما أنه لم يترك لهم قدر ما يأكلون، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: إذا تلف النخل بعد أن خُرِص؟

قال ابن المنذر ﵀: أجمع أهل العلم على أنَّ الخارص إذا خرص الثمرة، ثم أصابته جائحة، فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ. وقال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه خلافًا.

قلتُ: قد خالف ابن حزم، والراجح قول الجمهور، وكذلك الزرع إذا تلف بعد بُدُوِّ صلاحه؛ فلا شيء على صاحبها، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٥]: هل يكفي الخارص الواحد، أم لا بد من اثنين؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (١٤٨١): وهل يكفي خارصٌ واحدٌ عارفٌ ثقةٌ، أو لابد من اثنين؟ وهما قولان للشافعي، والجمهور على الأول. اهـ

قلتُ: ويدل على قول الجمهور إرسال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عبدالله بن رواحة على اليهود، وإرسال عمرُ سهلَ بن أبي حثمة كما تقدم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 122 (SanadKitab #165, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.