٦٠١ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﵁، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل؟
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (١٤٨١): وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ يَخْتَصُّ بِالنَّخْلِ، أَوْ يُلْحَقُ بِهِ الْعِنَب، أَوْ يَعُمُّ كُلّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ رَطِبًا وَجَافًّا؟ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ شُرَيْح الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَهْل الظَّاهِر، وَالثَّانِي قَوْل الجمْهُورِ، وَإِلَى الثَّالِثِ نَحَا الْبُخَارِيّ. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الذي يظهر -والله أعلم- هو دخول العنب في الخرص؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بها، ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب.