Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. مسألة [١]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟

٦٠٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وذلك بأن تُقَوَّم ثم يُخرج ربع عشر قيمتها، وقد حكاه بعضهم إجماعًا، كابن المنذر وتبعه آخرون، والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي ﵀ في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا.

وهذا صريح في وجود الخلاف، وكذا قال أبو عبيد في «الأموال»: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في وجود الخلاف.

ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاء، وداود الظاهري، ونصره ابن حزم، وهو ترجيح الشوكاني، وصديق بن حسن، والإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 131 (SanadKitab #165, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.